القول في المجاز 1 - اعتبار كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في العقد قوله (رحمه الله): وأما القول في المجاز.
أقول: تحقيق الكلام فيه يقع في أمور:
الأول: إن العقد الفضولي لا بد وأن يكون جامعا لشروط البيع بأجمعها وإلا فلا يكون مما يترتب عليه الأثر، وهذا بحسب الكبرى مما لا ريب فيه، فإن العقد الفضولي يعينه العقود الأخر غير أنه فاقد للإجازة فيحتاج إلى الإجازة المتأخرة، وهذا لا يزيد عن العقد الصادر بالإذن السابق أو من المالك، فإنه كما إذا كان شئ منهما فاقدا لشرط من الشروط مع كونه صادرا ممن له العقد أو بإذنه بحيث يكون مستندا إلى المالك من حين تحققه.
فكذلك العقد الفضولي لا بد وأن يكون جامعا لجميع الشرائط غير جهة الرضا المالكي فإنه يلحق بالإجازة المتأخرة، فهل يتوهم أحد أن لا يعتبر فيه ما يكون معتبرا في غير العقد الفضولي، إذن فمقتضى أدلة صحة البيع مع أدلة الشروط المعتبرة فيه قاضية في البيع الفضولي أيضا.
وأما بحسب الصغرى فشرائط البيع تنحل إلى أقسام:
أما شرائط العقد، فلا شبهة في اعتباره في العقد الفضولي، لكونه عقدا كسائر العقود، فلا بد من اعتبار شروطها فيه أيضا، وجهة الفضولية لا توجب إلغاء تلك الشروط، وذلك كالماضوية والعربية وتقديم الايجاب على القبول وغير ذلك مما يرجع إلى نفس العقد، فإنها كما