وأشكل عليه شيخنا الأنصاري بتوضيح وإضافة اجمالية منا، وحاصله أن الضرر عبارة عن النقص في المال أو العرض أو النفس، وشئ منها غير موجود في المقام، بل إنما هو في انتقال المال إلى المشتري بدون رضاية المالك وإذنه، فمقتضى شمول أدلة الضرر على ذلك هو نفي الانتقال وبطلان العقد لا ثبوت الخيار مع صحته.
وبعبارة أخرى أنه لو فرضنا من صحة العقد وكان النزاع في لزومه وعدمه وكان الضرر متوجها من ناحية اللزوم لكان لهذا التوهم وجه، ولكن الأمر ليس كذلك، وإنما الضرر في أصل صحة العقد وانتقال المال إلى الغير لا من ناحية اللزوم بعد الفراغ عن صحته.
إذن فلا بد من القول ببطلان العقد لو تمسكنا بدليل نفي الضرر لا بكونه خياريا، بل لا مجال أصلا هنا للتمسك بأدلة نفي الضرر ولا موضوع لها هنا، فإنه إنما تكون شاملة لمورد يكون فيه ضرر، والموضوع لذلك هنا لو كان إنما هو العقد فصحته إنما بواسطة شمول العمومات عليه، فهي لا تشمل المورد ما لم تلحق عليه الإجازة اللاحقة من المالك، فإنه عرفت أنه مضافا إلى كون صحة العقد بدون الإجازة منه أكلا لمال الغير بدون إذنه، وكونه تصرفا في مال الغير بغير طيب نفسه، وكونه خلاف السلطنة، أن: أوفوا بالعقود (1)، و: أحل الله البيع (2) إنما ينصرف إلى بيع شخص المالك، وأن كل من باع ماله لنفسه يجب الوفاء به، وأما لو باع لغيره فلا.
إذن فلا موضوع يكون ضرريا حتى يشمله أدلة نفي الضرر، وبالجملة لا وجه لاحتمال ثبوت الخيار هنا بدليل نفي الضرر.
ثم لو انعقد الاجماع على عدم جريان الفضولية في الايقاعات