تعتبر في عقد الأصيل وهكذا تعتبر في العقد الفضولي.
وأما شرائط المتعاقدين، فكذلك ولا بد من اعتبارها هنا، كما إذا اعتبرنا صدوره من البايع العاقل فإنه يعتبر هنا أيضا، فلا يصح عقد الصبي والمجنون لو كانا فضوليين أيضا، فإنه بعد عدم كفايته فيما إذا كان طرف المعاملة هو الأصيل وكان مجري العقد هو الصبي أو المجنون فلا يكفي هنا أيضا، لأنك عرفت أن العقد الفضولي لا يزيد على عقد الأصيل ومعاملته، وبالجملة لا يكفي في صحة عقد الفضولي صدوره من الصبي والمجنون لو قلنا بعدم صحة عقدهما كما تقدم.
وأما شرائط العوضين، فهو أيضا مما لا ريب في اعتبارها هنا، فلا يصح بيع أم الولد ولا الخمر ونحوهما مما لا يصح بيعه من الأصيل أيضا، فإن ما لا يجوز من الأصيل فكيف يجوز من الفضولي، فهل يزيد ذلك على الأصيل.
وبالجملة أن تلك الشروط الثلاثة لا شبهة في اعتبارها في العقد الفضولي حين العقد، فإن الإجازة ليست عقدا مستأنفا حتى تعتبرها من زمان الإجازة بل إجازة للعقد السابق الصادر عن الفضولي، وإنما هي دخيلة في تأثير ذلك العقد فلا بد من اعتبارها فيه حين الصدور.
وأما الشروط التي تكون معتبرة فيه مع كونها خارجة عن العقد، وقد عبر عنها المصنف بالشروط المعتبرة في تأثير العقد أو الشروط الراجعة إلى المالك، فلا يعتبر فيه.
أما الأول، فكالقدرة على التسليم، فإن اعتباره في العقد ليس من جهة كونها شرطا للعقد أو للعوضين أو للمتعاقدين بل أمر خارج عن العقد، فإنما يكون معتبرا من جهة تمكين المشتري من المبيع أو البايع من الثمن وتسليطهما عليهما، وهذا إنما يلزم اعتباره حين التسليم فقط وإن كان