بين الفقهاء هو قوله تعالى: لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا (1)، فإن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر استيلاء وسبيل على المسلمين بل من أعلى مراتب الاستيلاء، وهذا المعنى لا يتحقق بمجرد العقد حتى على القول بالكشف فإن الاستيلاء إنما يتم بتمامية العلقة الملكية، وهي لا تتم إلا بتمامية السبب، وتمامية السبب إنما بالإجازة حتى على القول بالكشف.
فإنه على القول بالكشف أيضا تكون الإجازة مؤثرة في الملكية السابق فنكشف بها حصولها من زمان العقد، وبها يكون المشتري مسلطا على المبيع، وأما قبل زمان الإجازة فليس له تسلط على المبيع، غاية الأمر أنه قد ملك للمبيع من زمان العقد لو أجاز المالك وإلا فلا، فإنما يحصل السبيل والتسلط في زمان الإجازة وفي زمان تمامية السلطنة على المبيع لكون الإجازة مما تكون متممة للعلقة المالكية وقبله لا سلطنة للمشتري على المبيع بوجه، ولذا لا يجوز له التصرف فيه.
نعم بناء على الكشف بمعنى كون الإجازة معرفة محضة مع العلم بأن المالك يجيز العقد قطعا نلتزم بعدم جواز البيع الفضولي أيضا لحصول السبيل من زمان العقد للعلم بتحقق العلقة بتمامها عنده، ولكن قد عرفت عن تمامية ذلك المذهب.
وأما توهم حصول السبيل بمجرد العقد توهم فاسد، فإن مجرد تحقق ما يكون له تأهلية الصحة وكونه قابلا لأن يترتب عليه تمامية العلقة المالكية للمشتري لا يوجب اثبات السبيل للكافر على المسلم.
وبالجملة أن فقدان الشرائط الخارجية وشرائط المالك عند العقد في العقد الفضولي لا يضر بالصحة التأهلية التي كانت في العقد الفضولي، بل