جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان أمره في يده، فهل يحكم بصحة ذلك البيع أم لا؟
الظاهر كونه صحيحا، فإن الفرض أن البيع لا قصور فيه، لكونه صادرا ممن لا بد وأن يصدر منه، غاية الأمر أنه كان ناسيا للإذن السابق وكونه وكيلا عن المالك أو عن كونه وليا، أو غفل عن ذلك، فهذا لا يوجب البطلان، فهل يكون الإذن السابق أدنى من الإجازة اللاحقه، وكذلك كونه وليا في الواقع لا يكون أدنى من الإذن السابق.
فهل يتوهم أحد في أنه لو باع شخص مال غيره فضولا ثم واصل إليه الكتاب وكان مكتوبا فيه: بع المال، قبل أن يبيع ماله فضولا فيكون باطلا بل لا يحتمل ذلك، ومقامنا نظير ذلك، فإن اعتقاد عدم كونه جائز التصرف لا موضوعية له لبطلان العقد كما لا يخفى، بل العقد صدر واقعا ممن لا بد وأن يصدر منه ووقع في محله، فلا وجه لتوهم البطلان بوجه.
بل لو قلنا ببطلان المعاملة الفضولية لا نقول بالبطلان هنا، فإنه كما أشار إليه المصنف صدر العقد هنا من أهله واقعا، غاية الأمر أن العاقد لم يلتفت بذلك، فهل يوجب عدم التفاته إلى ذلك كونه أخسر من البيع الفضولي.
نعم لا بد وأن الإذن موجودا في الخارج، بأن يكون مبرزا، فإنه لا يكفي في صحة البيع الرضا الباطني للمالك ما لم يظهر بمظهر في الخارج، وقد تقدم ذلك عند الدخول ببحث الفضولي، بل لا نحتمل من أن يقول أحد بالبطلان إلا عن القاضي حيث قال: إنه لو أذن السيد لعبده في التجارة فهو باع واشتري وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد لم يكن مأذون في التجارة ولا يجوز شئ مما فعله، فإن علم بعد ذلك واشتري وباع جاز ما فعله بعد الإذن ولم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيد قوما أن