عنوان المسافرة، فإن الذهاب أربعة فراسخ والاياب منها سفر شرعي، فالمسافرة للتجارة ليس فيها بأس بل مطلوب في الشريعة ومندوب إليه.
وقد ذكر ذلك الشرط في أخبار التلقي، فهل الغاية أي رأس الأربعة داخلة أو خارجة، فذكر بعضهم أنها داخلة، ولكن الجمع بين صدر رواية النقصية وذيلها يدل على خروج الحد عن المحدود، كما ذكره المصنف (رحمه الله).
على أن الوصول إلى الغاية تحقق موضوع المسافرة، فيخرج بذلك عن عنوان التلقي ويدخل تحت عنوان السفر للتجارة كما لا يخفى.
2 - أنه يعتبر أن يكون الذهاب بعنوان التلقي، فلو كان ذلك لغرض آخر فصادف في الطريق ذلك فعامل معهم، فيكون خارجا عن مورد الأخبار، لعدم صدق التلقي للتجارة.
3 - وأيضا يعتبر أن يكون التلقي لأجل التجارة، فلو تلقي لأجل استقبال القادم فصادف التجار في الطريق فاشترى منهم متاعهم فأيضا يكون ذلك خارجا عن مورد الأخبار، لعدم صدق التلقي للتجارة.
نعم الظاهر من قوله (عليه السلام) في رواية عروة: والمسلمون يرزق الله بعضهم بعضا (1)، هو عموم الحكم لغير صورة قصد التلقي وقصد التجارة، فكان الغرض هو وصول مال التجارة إلى المدينة، فإن في رؤية الناس ذلك حكمة، فإنه يوجب امتلاء أعين الناس جدا.
وفيه أن هذا ليس بعلة للحكم بل حكمة له، وإلا فيجري ذلك فيما إذا اشترى جميع مال التجارة شخص واحد حين الدخول بالبلد، على أن