لا يعد كلا للإمام (عليه السلام)، بل تكون له خدمة له (عليه السلام)، وأما لو صرف وقته في المجالس ومضي عمره بالمماطلة والمساهلة، بل ربما يكون ضرره أشد من خدمته، فلا يجوز له أن يصرف من سهم الإمام (عليه السلام)، وأما إذا كان له خدمة للدين وإن تمكن من تحصيل الرزق بالتكسب فيجوز له أن يصرف من سهم الإمام (عليه السلام).
والحاصل أن المناط في صرف سهم الإمام (عليه السلام) هو القطع برضى الإمام (عليه السلام)، وإلا فلا يجوز له ذلك بوجه.
وأما سائر الوجوه البرية، من النذر والوقف والصدقات وغيرها مما وضعت للجهات العامة، فيجوز صرفها لأهل العلم أيضا على النحو الذي قرره الناذر والواقف، فلا يشترط فيها الفقر ولا ما يعتبر في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الاشتراط، بل المناط هنا هو انطباق الجهات البرية على الشخص.
وأما الزكاة والخمس، فلا يجوز لمن يكون قادرا على الكسب أن يصرف منهما أصلا، ما لم يكن التحصيل في حقه واجبا، فإن مصرف الزكاة هو الفقراء، ومصرف الخمس هو الفقراء من بني هاشم، وفسروا الفقير بأنه لا يقدر على تحصيل قوته فعلا أو بالقوة، ومن يحسن الصناعة فليس بفقير.
ومجرد كون تحصيل العلم مستحبا في حقه لا يجوز له الأخذ منهما، وإلا لجاز أن يشتغل بالأعمال المستحبة ويصرف من الزكاة والخمس، بأن يصلي النوافل دائما ويأكل من الزكاة أو من سهم سبيل الله، فإنه موضوع للجهات التي كانت راجعة إلى الدين.