عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
يفترقا (1) (2).
(84) وقال صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (3) (4).
(85) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن تلقى الركبان وقال: " من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق " (5) (6).
(86) وفيه عنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبيض (7) (8).

(١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب التجارات (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2181.
(2) وهذا دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع. وان بمفارقة المجلس يسقط (معه).
(3) صحيح البخاري كتاب الإجارة باب أجر السمسرة. ولفظ الحديث: (قال النبي صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم) وسنن الترمذي كتاب الأحكام، باب (17) ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). والوسائل كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار حديث 1 و 2 و 5.
(4) وهذا دليل على جواز الشروط الغير المخالفة للشرع، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتجاوز ما شرط ولا ما شرط عليه. وعلى أن جميع الشروط السابقة لازمة بمقتضى العقد الواقع فيه ذلك الشرط (معه).
(5) صحيح الترمذي، كتاب البيوع (12) باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع حديث 1221. وأورده في الوسائل مع بيان حد التلقي ومن غير ذكر الخيار، كتاب التجارة باب (36) من آداب التجارة.
(6) النهى هنا للتنزيه، ويثبت للبايع الخيار مع الغبن وإن لم يكن فاحشا (معه) (7) السنن الكبرى للبيهقي ج 5: 303 باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها ولفظ الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يزهو).
(8) وهذا يد ل على أن بيع الثمرة لا يجوز قبل بدو صلاحها. وأن بدو الصلاح هو الحالة التي يؤمن معها الفساد. لأن هذه الصفات المذكورة هي الحالات المعلوم بها تمام النشوء وبدو النضج (معه)
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380