يكون التزويج والبيع والشراء من غير نفسه، لظهور الوكالة في المغائرة.
وبالجملة ففي المقام مقتضى حرمة التصرف في مال غير هو عدم الجواز إلا مع الإذن فيه من صاحب المال.
وأيضا استدل على عدم الجواز بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن الحجاج المستندة في التحرير إلى الصادق (عليه السلام) وإن أضمرت في غيره، فإنه لا يضر الاضمار من أحد بعد اطلاع غيره على المنقول عنه.
وقد قلنا في مبحث الاستصحاب في الروايات التي استدلت بها على حجية الاستصحاب (1) إن الراوي الواحد سأل الإمام (عليه السلام) عن عدة أحكام، وقال في مقام النقل عاطفا بعض الجمل على البعض بقوله: وسألته، وسألته، وحيث قطعوا الأخبار وقد حصل الاضمار من التقطيع، فإذا اطلع أحد بأصل الرواية فينقلها بغير اضمار، كما اطلع بحر العلوم على ذلك في روايات الاستصحاب حيث نقل بعضها عن الصادق (عليه السلام)، وبعضها عن الباقر (عليه السلام)، وبعضها عن أحدهما (عليهما السلام)، وكذلك في المقام، وقد اطلع العلامة على أن المنقول عنه هو الصادق (عليه السلام) فنقل الرواية عنه (عليه السلام).
وكيف كان قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال:
لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (2).
وقد استدل المجوزون بكون العنوان شاملا للأخذ أيضا، فيجوز له الأخذ.