صريح فيما ذكرناه وكونه في أطنان القصب وهي مثلية متساوية الأجزاء يدفعه أولا منع كونه من المثليات، وعلى فرض تسليمه لم يفرقوا فيما ذكروه بين المثلي والقيمي، ولذا صرح في القواعد بالبطلان فيه، قال:
ولو قال بعتك صاعا من هذه الصيعان مما يتماثل أجزائه صح، ولو فرق الصيعان فقال بعتك أحدها لم يصح، وظاهره التفرقة بين الصيعان المجتمعة والمتفرقة، بل لم أر أحدا ممن تأخر عنه خالفه في ذلك.
إلا ما عساه يظهر من المحكي عن الأردبيلي، فإنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع من بيع الذراع من الثوب أو الأرض، مع عدم تعيين الموضع والجواز مع تعيينه بطرف مخصوص، قال: وفي تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي رأس أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض فما المانع بعد العلم بذلك، مع أن الغالب هو التساوي في طول ثوب الكرباس مثلا، والأرض المتصلة الأجزاء بمعنى عدم التفاوت بين أجزائها، المستلزم للتفاوت في القيمة، وكأنه لحظ ما ذكرناه وإن زاد بالمعية أخيرا في المناقشة، في خصوص الأرض والثوب، بأنه ربما كانت متساوية الأجزاء، فما فهمه منه في الحدائق من اختصاص خلافه في خصوص ذلك من مختلف الأجزاء، حتى أنه هو قد اختار التفصيل في مختلف الأجزاء بذلك في غير محله، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع، بناء على ما ذكرناه.
(وكذا) صرحوا في البطلان فيما (لو باع قطيعا) من الغنم مثلا (واستثنى منه شاة أو شياتا غير مشار إلى عينها) لأن الجهالة في عين المخرج جهالة في المخرج منه الذي هو المبيع من غير خلاف (و) لا اشكال فيه عندهم، نعم (يجوز ذلك في متساوي الأجزاء كالقفيز