وذكر المصنف (رحمه الله): فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، والتوجيه يحتاج إلى تأمل.
ووجه التنافي عنده أنه لا يجتمع دعوى الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرري، مع دعوى الشهرة على عدم جواز بيع الآبق منفردا، مع أنه أيضا غرري، فلا بد من دعوى الاجماع عليه، وكذلك لا يجتمع ذلك مع دعوى جواز بيع الضال مع أنه مثل الآبق.
والحاصل أن الضال مثل الآبق، فلا بد من دعوى الشهرة على عدم جواز بيعهما، وبيع الآبق غرري فلا بد من دعوى الاجماع على بطلان بيعه أيضا.
أقول: وقد ظهر مما ذكرناه من الفرق بين المسألتين عدم التنافي بين جميع هذه الفروع أصلا، فإن حكم الشهيد ببطلان بيع الآبق وجعله مثمنا لورود النص فيه، وتردده في الثمن من جهة احتمال اختصاصه بالمثمن كما هو الظاهر من النص: لا يجوز اشتراء العبد الآبق، وحكمه بجواز بيع الضال جزما فلخروجه عن مورد النص قطعا لعدم وروده فيه أصلا، وكذلك دعوى العلامة الاجماع، وإنما هو في بيع الغرر الذي هو غير بيع العبد الآبق، ودعوى الشهرة في بيع العبد الآبق وتجويز البيع في الضال الخارج عنهما جزما هو واضح، فلا تنافي.
ومن هنا ظهر اشكال ما في حكم المصنف، بعدم جواز جعل العبد الآبق ثمنا كما لا يجوز جعله مثمنا لاشتراكهما في الأدلة.
نعم يمكن استفادة عدم الجواز، من التعليل بقوله (عليه السلام): إن لم يقدر