الأصيل فلعدم تحقق العقد وتماميته إلا بعد الإجازة، لكونها جزءا مقوما للعقد، والفرض أن الإجازة لم تتحقق بعد العقد، وهذا بخلاف ما يعتبر فيه القبض، فإن العقد أي الالزام والالتزام قد تم من المتعاقدين، وإنما القبض من شرائط الملكية في الصرف والسلم، فهذا كله لا شبهة فيه.
وأما ما أفاده من كون القبض واجبا في بيع الصرف والسلم، فلا يمكن المساعدة عليه، فما أفاده المصنف بحسب المدعى صحيح، ولكن ما أفاده من دليله، من قياس القبض بالإجازة ليس بصحيح كما عرفت، بل الوجه في عدم وجوب التسليم والقبض في الصرف والسلم هو أن دليل وجوب القبض إما الملكية الحاصلة بالعقد كما يقوله الأكثر، أو الأمر بوجوب الوفاء بالعقد.
أما الأول فهي مشروطة بالقبض والاقباض، فما لم يحصل التقابض لم يحصل الملكية، فضلا عن أن يجب الاقباض لكونه ملكا للغير، فلا يكون محكوما بوجوب الدفع ما لم يتم شرط الملكية، كما لا يخفى.
وأما الثاني، وهو وجوب الوفاء بالعقد، ففيه أولا: أنه يجب الوفاء بالعقد في غير العقود الفاسدة، أي العقود التي حصلت شرائط الصحة وأمضاه الشارع، وأما فيما كانت فاسدة فلا وجه للتمسك به، فبيع الصرف والسلم مع قطع النظر عن القبض ليس بصحيح فكيف يجوز التمسك ب أوفوا بالعقود (1)، وأما ثانيا: إن دليل الوفاء إنما بوجوب لزوم العقد لكونه ارشادا إلى أنه لا ينحل، وأما وجوب التسليم فهو من الأحكام المترتبة عليه بعد تحقق العقد، فلا يمكن اثباته ب أوفوا بالعقود كما لا يخفى، وهذا واضح جدا.