فبأصالة تحقق الشرط أو بأصالة البراءة عن الواجب مع الشك في الشرط فنحكم بعدم الوجوب وبفساد المشروط.
وأما لو كان الضد الآخر مانعا وإن لم يكن لأصالة عدم المانع أساس صحيح إلا ما ذكرناه من قاعدة المقتضي والمانع، ولكن ذكرنا في محله أنه يمكن نفي الضد الآخر بالعدم الأزلي، بناء على جريانه كما هو الحق، ففي المثال المتقدم أن كونه عالما محرز بالوجدان، فعدم كونه فاسقا زمان نحرزه بالأصل، فليتم الموضوع المركب من الوجدان والأصل، فيترتب عليه الحكم، ولكن الأصل النافي للضد الآخر هو العدم المحمولي لعدم وجود الفسق دون العدم الأزلي، نعم في مثل القرشية ونحوها تجري أصالة عدم الأزلي.
وبالجملة قد حققنا في محله أن الضابطة في ذلك هو نفي الضد الآخر إما بأصالة العدم المحمولي أو بأصالة العدم الأزلي، فيحكم بصحة العمل الذي قد اعتبر ذلك الضد فيه من حيث العدم.
ولكن لا يجري ذلك في المقام، وذلك لأنا إذا شككنا في أن البايع قادر أو عاجز يستصحب عجزه السابق مثلا، وأما العدم المحمولي الذي يشك في استمراره في أول وجود المعروض كالقرشية ومخالفة الشرط للكتاب ونحو ذلك، فالاستصحاب غير جار إلا بمفاد ليس التامة ولا أثر له لكونه مثبتا لاحراز النعتية.
وبالجملة ففي تقابل العدم والملكة الذي من صغرياته ما نحن فيه، لما عرفت من كون التقابل بين القدرة والعجز هو تقابل العدم والملكة، غاية الأمر أن العدم هو الذي من شأنه الوجود وليس له رائحة الوجودية أزيد من ذلك لا يجري هذه الضابطة والنزاع المذكور، بل لا بد من الالتزام بشرطية القدرة فيكون البيع حينئذ فاسدا، وذلك لأن العجز أمر عدمي