وأما إذا كانت الشبهة مصداقية، بأن كان الشك في كون كل من المتبايعين قادرا على التسليم أو غير قادر عليه، فحينئذ تختلف الحال بالنسبة إلى ذلك باختلاف دليل اعتبار القدرة على التسليم.
بيان ذلك: إذا كان دليل الشرط المذكور النبوي المعروف: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر، فحينئذ لا توجد شبهة مصداقية في المقام أصلا، فإن مبني الاستدلال به إنما هو أخذ الغرر بمعنى الخطر، ومن الواضح جدا أن الخطر يتحقق بمجرد الاحتمال وأن البايع أو المشتري لا يقدر على التسليم، إذ الخطر هو الهلاك بمعنى خوف عدم وصول كل من العوضين إلى الآخر، لا الهلاك بمعنى الانعدام، وهذا لا معنى للشبهة المصداقية أصلا.
فإن كل من المتعاملين يرى نفسه بأنه بأي كيفية وحالة، فإنه إن كان جازما على كونه قادرا على التسليم فالشرط متحقق، وإن كان مترددا في ذلك ومحتملا أنه يقدر فلا تحقق للشرط، فإن الشرط ليس هو التمكن الواقعي بل احراز القدرة.
وبعبارة أخرى قد عرفت أن ما هو شرط للبيع ليس إلا احراز القدرة، ولو كان العجز مانعا فإنما هو احراز العجز واحتماله، وأن موضوع الحكم اثباتا ونفيا هو الوصف النفساني دون الأمر الواقعي التكويني، وعليه فلا يعقل مورد يشك فيه أن الشرط أو المانع موجود أم لا، بل لا بد وأن يلاحظ كل من المتبايعين ما في صقع نفسهما من الأوصاف النفسانية، فإن كان كل منهما جازما على القدرة التسليم فالشرط وعدم عجزهما عن ذلك فالشرط متحقق أو المانع مرتفع، وإن كانا مترددين في ذلك ومحتملين عدم القدرة على التسليم فالشرط منتف أو المانع مفقود.