مشروطا بالتمكن، كما لو تجدد العجز بعد العقد.
وفي كلام المصنف مسامحة واضحة، فإن قوله: وجوبا مطلقا، لا يستقيم، إذ لا معنى للوجوب المطلق، سواء تمكن أم لم يتمكن، بل التكاليف كلها مشروطة بالقدرة والتمكن.
والأولى أن يقال: إنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا فعليا منعنا الملازمة، وإن أريد مطلق وجوبه فلا ينافي كونه مشروطا.
ثم قال المصنف: وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب، ثم يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط، وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح.
أقول: لا ربط لهذا الكلام أصلا، إذ عرفت أنه لا معنى لأصالة عدم تقيد الوجوب بعد ما استحال اطلاقه، ضرورة تقيد كل وجوب بحال التمكن، ومع قبول اطلاقه فالأصل يقتضي هنا التقيد، فإنه مع الشك في الوجوب بدون حصول القيد يتمسك بالبراءة.
وأيضا مع الغض عن جميع ذلك لا وجه لمعارضة ذلك بأصالة عدم تقيد البيع، لما عرفت في محله أن مقتضى الأصل في العقود هو الفساد وكلما يشك في اعتبار قيد فلا بد من اعتباره، فتكون النتيجة هو التقيد.
5 - ومن الوجوه التي استدل بها على اعتبار هذا الشرط، هو أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ولا يتم إلا بالتسليم.
وفيه ما ذكره المصنف (رحمه الله)، من منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، لجواز الانتفاع في العبد مثلا بمثل العتق، على أنه يجوز الانتفاع به بعد التسليم وفي وقت حصوله.
6 - ومن الوجوه أن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا وأكله أكلا للمال بالباطل.