وأما بيع المحجور لسفه أو رق أو فلس، فإن رضي من له البيع على ذلك كالولي والغرماء صح البيع فليس فيه غرر، وإن لم يرض به فيكون باطلا من الأول لا من جهة الغرر، بل من جهة عدم نفوذ بيعهم بدون إجازة الولي والغرماء.
وأما الرهن، فإن قلنا بأن اشتراط القدرة على التسليم لا يشمل التعذر الشرعي وإنما يختص بالتعذر الخارجي، فلا اشكال في صحة بيع الراهن لكون المنع هنا شرعيا، وهذا هو الظاهر فإن العجز الشرعي وإن كان العجز الخارجي إلا أن محط نظر الأساطين في هذا الشرط هو عدم القدرة خارجا، ولذا يمثلون لما لا يقدر على تسلمه ببيع السمك في الماء والطير في الهواء.
وإن قلنا بشمول التعذر الشرعي فيكون بيع الراهن داخلا تحت النبوي لكونه من مصاديق بيع ما ليس عنده شرعا، فيكون القول بالصحة فيه كما هو المشهور تخصيصا، وعلى هذا فيكون الخارج عنه مصداق واحد على فرض واحد.
وبالجملة فظهور النبوي في فساد البيع من الأول ومع القول بالتخصيص فليس تخصيصا للأكثر، على أنه لا تخصيص إلا في فرد واحد.
4 - ومما استدل به على اعتبار هذا الشرط في البيع، من أن لازم العقد وجوب تسليم لكل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه لكن التسليم ليس بممكن فلا يصح العقد، فمقتضى القياس الاستثنائي هو فساد العقد مع تعذر التسليم.
وأجاب عنه المصنف بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا منعنا الملازمة، وإن أريد مطلقا وجوبه فلا ينافي كونه