إلا أنه خلاف الظاهر من الرواية، بل الظاهر منها اجتماع الوقف والوصية فيكون ذلك موهنا لها.
3 - أنها تدل على أنه ليس لقرابة الواقف أن يأخذوا حقهم إذا خرجت من الأرض خمسمائة درهم حتى يوفي الموصي له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، مع أنه على خلاف القواعد أيضا، فإنه لماذا ليس لهم أخذ حقهم إلا بعد اخراج حق الموصي له، بل يجوز اخراج حقه وتقسيم الباقي لأقرباء الموصي، أي الموقوف عليهم، فإن كون ثلاثمائة درهم من الغلة للرجل الأجنبي بعنوان الاشتراط وتمليك له من ملكه فلا يتوقف على اطلاع الموقوف عليهم وحضورهم، لأنه ليس بعنوان المشاع حتى يتوقف على حضورهم، نعم لو كان بعنوان الوصية لكان مشاعا.
4 - أنها لا تدل على المدعى، فإنها تدل على جواز بيع الوقف بشروط ثلاثة:
الأول: عدم كفاية غلة الوقف على الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى البيع، الثاني: رضاية الموقوف عليهم على البيع، الثالث: كون البيع أنفع وأعود لهم، وبانتفاء أحد هذه الوجوه الثلاثة ينتفي جواز البيع.
هذا بخلاف مفروض المقام، فإنه عبارة عن البيع في فرض الاحتياج إليه، إذن فالرواية أجنبية عن المقام كما لا يخفى، كما أشار إليه المصنف، على أن ذلك مما لم يقل به أحد من الأصحاب فيكون هذا أيضا وهنا للرواية.
ب - خبر الاحتجاج، أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه:
جعلني الله فداك، أنه روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور إذا كان