لان الأصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الأول، والخبر الأخير إنما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه على أن الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الأول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه:
(558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان أبي صالح قال: أملى أبو عبد الله عليه السلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وانه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين) (559) 6 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم