أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث ". (1) باب * (نوادر العتق) * 3557 - روى سعد بن سعد عن حريز (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: يبدأ بالمال قبل العتق يقول: لي مالك و أنت حر برضى من المملوك " (3).
3558 - و " سأله الحسن الصيقل عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، فقال: إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه " (4).
3559 - وروى إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: " كتبت إليه (5) أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليه السلام: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه (6) وهذا العتق في تلك الساعة (7) لم يكن نافعا له ".