غير ذلك، فيقول: أجزت ذلك الأمر الواقع إن كان إجارة فأجزت الإجارة ، وإن كان بيعا فأجزت البيع، وهكذا وهكذا، ولا يلزم معرفة المجاز، ولا يضر عدم المعرفة بصحة الإجازة.
وهذا نظير أن يعطي أحد ماله لشخص بذلا فعلم ذلك ولكن لا يدري أنه أي شئ فيقول: أجزته، فهل يتوهم أحد عدم صحة ذلك بل هذا أوضح من الوكالة، فإن في الوكالة وإن كان يصح تعلقها بالأمر المبهم ولكن يشترط في صحة ذلك وجود جامع بين تلك الأفراد التي كان المأذون فيه مبهما بينها، وإلا فلا يصح التوكيل بالفرد المردد، وهذا بخلافه هنا، فإن الإجازة تتعلق بالواقع المردد بين الأفراد الكثيرة وإن لم يكن بينها جامع، فإن التردد لا يمنع عن ورود الإجازة إلى مورده ومحله في الواقع، وهذا نظير اتيان أربعة ركعات من الصلاة الرباعية بقصد اتيان الواقع، إذا علم بكون ذمته مشغولة بأربعة ركعات من الصلاة مع الجهل بخصوصياتها.
ومن هنا يظهر بطلان ما في كلام شيخنا الأستاذ (1) حيث قال: إنه لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فإنها تصح على نحو الاطلاق وإن لم تصح على نحو الإبهام، وأما الإجازة فلا معنى لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق، لأن عقد الفضولي وقع على شئ خاص وهو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشمله الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقد.
ووجه البطلان أن ما تقع عليه الإجازة وإن كان أمرا شخصيا غير قابل للاطلاق لا كليا قابلا للاطلاق، إلا أن اشتراط كون متعلقها أمرا قابلا للاطلاق بلا دليل بل إنما تكون الإجازة واقعة على موردها، وإن كانت