(595) 66 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر قال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس به بأس.
(596) 67 - أحمد بن محمد عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه:
قوائم السيوف التي تسمى السفن (1) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.
(597) 68 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.
(598) 69 - عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
(599) 70 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن