البيع للابن في الواقع لم يقصد فما قصد لم يقع فلم يقصد حقيقة البيع، كما مر نظير ذلك الاشكال في بيع الغاصب.
وفيه أنه قد تقدم مرارا أن القصد غير قادح لحقيقة البيع إذا لم يضر بها، ففي المقام وإن قصد البايع كونه عن المالك وهو الأب إلا أن قصده ذلك من جهة كون الأب مالكا في اعتقاده لا لخصوصية في شخص الأب، غاية الأمر أنه أخطأ في قصده وطبق المالك إلى شخص آخر فلا يكون مضرا.
2 - إن هذا العقد باطلا من جهة التعليق، فإنه وإن كان في الصورة منجزا ولكنه في التقدير معلق، فإن التقدير: إن مات مورثي فقد بعتك، فيكون باطلا من جهة التعليق.
وفيه الظاهر أنه أمر وقع من سهو القلم من العلامة (رحمه الله)، فإن التعليق إنما يتم لو باع لنفسه معلقا ذلك على موت الأب بحيث يكون ذلك متوقفا على موته، وأن التعليق في صحة العقد وتكون متوقفة على موت الأب و إن كان المنشأ كالانشاء أمرا فعليا لا أمرا استقباليا ليكون التعليق في المنشأ.
وبعبارة أخرى هذا الذي ذكره في الوجه الثاني مع الوجه الأول في طرفي النقيض، فإن مقتضى الوجه الأول أن البيع عن الأب وليس عن نفسه، ومقتضى الوجه الثاني أن البيع عن نفسه فليس عن الأب، فهذان لا يجتمعان، لكون مدلول أحدهما متناقضا مع مدلول الآخر.
اللهم إلا أن يقال: إن القصد الحقيقي إلى النقل معلق على تلك الناقل وبدونه فالقصد صوري، وقد تقدم نظير ذلك من المسالك (1) في أن الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون المعنى ومدلول اللفظ، وقد تقدم عدم تمامية ذلك وأن الفضولي والمكره قاصدان للمدلول أيضا،