وأن يبيعه على أنه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره. ويبطل عنده (1)، لفساد الشرط (2).
والوجه عندي: صحته إن كان قد نظره.
والمنابذة قيل: أن يجعل النبذ بيعا بأن يقول: أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثم ينبذه، ويكتفيان به بيعا. وقيل: أن يقول: بعتك كذا بكذا على أني إذا نبذته إليك فقد وجب البيع، قالهما الشافعية (3).
وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول: إذا (4) نبذته إلي فقد اشتريته بكذا (5).
وقيل: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه (6).
والحصاة أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.
وقيل أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا (7).
وقيل: أن يقول: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع (8).
ولا نعلم خلافا في بطلان الجميع.