التي لا تنشر أصلا إلا عند القطع، لما في نشرها من النقص.
قلت: قال القفال في شرح التلخيص: لو اشترى الثوب المطوي وصححناه، فنشره، واختار الفسخ، وكان لطيه مؤنة، ولم يحسن طيه، لزم المشتري مؤنة الطي، كما لو اشترى شيئا ونقله إلى بيته فوجد به عيبا، فإن مؤنة الرد على المشتري. والله أعلم.
ثم إذا نشرت، فما كان صفيقا كالديباج المنقش، فلا بمن رؤية وجهيه، وكذا البسط والزلالي. وما كان رقيقا، لا يختلف وجهاه، كالكرباس، كفى رؤية أحد وجهيه على الأصح. ولا يصح بيع الثياب التوزية في المسوح على هذا القول، ولا بد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميعها. وفي الورق البياض، لا بد من رؤية جميع الطاقات. قال أبو الحسن العبادي: الفقاع يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان، ليصح بيعه. وأطلق الغزالي في الاحياء:
المسامحة به.
قلت: الأصح: قول الغزالي. والله أعلم.
المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب، فعليه فروع.
أحدها: بيع اللبن في الضرع باطل. فلو قال: بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا، لم يجز على المذهب، لعدم تيقن وجود ذلك القدر. وقيل:
فيه قولا بيع الغائب. ولو حلب شيئا من اللبن فأراه، ثم باعه رطلا مما في الضرع، فوجهان كالأنموذج. وذكر الغزالي الوجهين، فيما لو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده وباع ما فيه.
قلت: الأصح في الصورتين، البطلان، لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع. والله أعلم.
الثاني: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم. وفي وجه: يجوز بشرط