فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.
6 - باب ابتياع الحيوان (287) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال:
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام.
(288) 2 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع.
(289) 3 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل، قال ابن سنان:
وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به أله ذلك؟
قال: نعم إن كان واحدا.
(290) 4 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1)