" يحكم بينهما من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به " (1).
ثم قال الشيخ في التهذيب عقيب هذه الرواية: وفي رواية أخرى:
" إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبدا للآخر " (2).
فروع:
أ - حكم الإمام (عليه السلام) بذرع الطريق بناء على الغالب والعادة، فإن كل واحد منهما يجد فيما يرومه، لدلالة قول الراوي: ذهب كل منهما يعدو إلى مولى الآخر. والتقدير أنهما متساويان في القوة، والأصل عدم المانع، فبالضرورة يكون من كانت مسافته أقل أسبق في العقد من الآخر، ومع التساوي في المسافة يحكم بالاقتران، للظن الغالب به، فإن فرض تقدم أحدهما، صح عقده، وإلا بطلا، لما تقدم.
ب - الرواية بالقرعة لم نقف عليها، لكن الشيخ (رحمه الله) ذكر هذا الإطلاق في النهاية والتهذيب (3).
والظاهر أن القرعة لاستخراج الواقع أولا مع علم المتقدم واشتباه تعيينه، أو مع الشك في التقدم وعدمه، أما مع الاقتران فلا وجه للقرعة.