المشهوران فيمن أولد جارية غيره بشبهة ثم ملكها (أصحهما) لا تصير * فان نقصت بالحمل أو الولادة لزمه أرشه * وان خرج الولد ميتا فلا قيمة لكن ان سقط بجناية وجبت الغرة على عاقلة الجاني ويجب حينئذ للبائع أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والغرة يطالب به من شاء من الجاني والمشترى لان ضمان الجاني له قام مقام خروجه حيا فإن كانت الغرة أقل أخذها البائع ولا شئ له غيرها وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة وكانت البقية لورثة الجنين * ولو رد المشترى الجارية إلى البائع فولدت عنده وماتت في الطلق وجبت قيمتها بلا خلاف وهل تكون في مال الجاني أم على عاقلته فيه القولان المشهوران في أن العاقلة هل تحمل قيمة العبد (أصحهما) تحملها * ولو وطئ أمة الغير بشبهة فماتت في الطلق لزمه قيمتها في ماله على قول وعلى عاقلته في الأصح وفيه وجه ضعيف أنه لا ضمان في الأمة الموطوءة بشبهة وهو شاذ مردود * ولو وطئ حرة بشبهة أو في نكاح فاسد فماتت بالولادة ففي وجوب ديتها وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد قولين (أحدهما) تجب كالأمة (وأصحهما) لا تجب لان الوطئ سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لان الوطئ استيلاء عليها والعلوق من آثاره فادمنا الاستيلاء كالمحرم إذا نفر صيدا وبقى نفاره إلى الهلاك بالبعير وغيره فإنه يضمنه (وأما) الحرة فلا تدخل تحت الاستيلاء * ولو زنى بامرأة مكرهة فماتت بالولادة حرة كانت أو أمة ففيها قولان مشهوران (أصحهما) لا ضمان لان الولادة غير مضافة شرعا لعدم النسب (والثاني) يجب لأنه مولد من فعله * ولو ماتت زوجته في الطلق من حملها منه لم يجب الضمان بلا خلاف لتولده من مستحق * وحيث أوجبنا ضمان الحرة فهو الدية على عاقلة الواطئ وحيث أوجبنا ضمان قيمة الأمة فهو على عاقلته في أصح القولين وفى ماله في الآخر ومتى تعتبر قيمتها فيه ثلاثة أوجه (أصحها) يوم الاحبال لأنه سبب التلف كما لو جرح عبدا قيمته مائة فبقي متألما إلى أن مات منه وقيمته عشرة يلزمه مائة (والثاني) يوم الموت لأنه وقت التلف (والثالث يجب أكثرهما كالغصب والله أعلم * (فرع) إذا اشتري شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب فإذا حصل في يد الثاني وعلم الحال لزمه رده إلى المالك ولا يجوز رده إلى المشترى الأول فان تلف في يد الثاني نظر إن كانت قيمته في يدهما سواء أو كانت في يد الثاني أكثر رجع المالك بالجميع على من شاء منهما والقرار على الثاني لحصول التلف في يده وإن كانت القيمة في يد الأول أكثر فضمان النقص
(٣٧٢)