وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل " وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: " لا، إنما أصلهما واحد " (1).
وعن الباقر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير " (2).
ولأن أحدهما يغش بالآخر، فهما كنوعي جنس واحد.
وقال بعض (3) علمائنا: إنهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ونسيئة - وبه قال الشافعي (4) - لقوله (عليه السلام): " بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد " (5).
ولأنهما لا يشتركان في الاسم الخاص، فكانا جنسين، كالشعير والذرة.
وأجابوا عن حديث معمر بأنه أعم من هذا الحديث. والغش ينتقض بالفضة، فإنه يغش بها الذهب.
والجواب: أن الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمة (عليهم السلام). والاختصاص بالاسم لا يخرج الماهيات عن التماثل، كالحنطة والدقيق.