والمخيض لا زبد فيه فيؤدي إلى تفاضل اللبنين (1).
وما ذكرناه أحق، لعدم الانفكاك من التماثل والاختلاف، وعلى كلا التقديرين يجوز.
وقد علل (2) أيضا بأن في المخيض أجزاء مائية، ولا يجوز بيع المشوب بالماء بالخالص. وهو ممنوع أيضا.
ومنع أيضا من بيع اللبأ والشيراز بالحليب، لانعقاد أجزائها، فلا يمكن كيلها، ولا يجوز بيع اللبن وزنا (3). وهو ممنوع.
ومنع أيضا من بيع اللبن بالمصل والجبن والكشك، لانعقاد أجزائها، ومخالطة الملح والإنفحة (4).
وهو ممنوع، لأن الأجزاء اليسيرة لا اعتبار لها في حصول الاختلاف، ولو حصل، جاز أيضا.
وأما المطبوخ فإن لم تنعقد أجزاؤه وإنما يسخن، فإنه يجوز عنده بيع بعضه ببعض، كالعسل المصفى بالشمس والنار (5). وإن طبخ حتى انعقدت أجزاؤه، فوجهان عنده: الجواز، كما يجوز بيع الدهن بالدهن، والمنع، لما فيه من لبن وغيره، فكان كبيع لبن وغيره بلبن (6). والأصل ممنوع.
والسمن يجوز بيع بعضه ببعض، لأنه لا يخالطه غيره. قال: وبيعه