أجمع، فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزبد والسمن والمخيض واللبأ والأقط وغير ذلك مما تقدم، بل يجب التماثل نقدا، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا. ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه، أو بعض فروعه مع البعض.
ومنع الشافعي من بيع الزبد والسمن باللبن متساويا نقدا، لأنهما مستخرجان من اللبن، ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من شئ بأصله (1)، كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم، والزيت بالزيتون (2).
وهو غلط، لأنهما إن تساويا في الحقيقة، جاز البيع فيهما مع التساوي قدرا ونقدا. وإن اختلفا، جاز مطلقا.
قال أبو إسحاق - مما حكي عنه في التعليل -: إن الزبد لا يخلو من لبن فيكون بيع لبن مع غيره بلبن (3).
ولا يرد بيع اللبن بمثله، لأن الزبد لا حكم له ما دام في أصله ولم ينفرد، فإن بيع السمسم بالسمسم يجوز مع تفاضل الدهن ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم.
وهذا الأصل عندنا باطل، لأنه عندنا يجوز بيع السمسم بالشيرج متساويا نقدا لا نسيئة.
ومنع الشافعي أيضا من بيع المخيض باللبن، لأن اللبن فيه زبد