والرئة، فالمذهب: أنها أجناس. والمخ، جنس آخر، وكذا الجلد.
قلت: المعروف، أن الجلد ليس ربويا، فيجوز بيع جلد بجلود وبغيرها، فلا حاجة إلى قوله: إنه جنس آخر. والله أعلم.
وشحم الظهر مع شحم البطن، جنسان. وسنام البعير معهما، جنس آخر.
والرأس، والأكارع، من جنس اللحوم. وفي الأكارع احتمال للامام. وأما الأدقة والخلول والأدهان، فهي أجناس على المذهب. وكذا عصير العنب مع عصير الرطب. وحكي في الأدقة قول أنها جنس، ووجه أبعد منه في الخلول والأدهان، ويجري مثله في عصير العنب مع عصير الرطب. والألبان، أجناس على المذهب، فيجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متفاضلا، وبيع أحدهما بما يتخد من الآخر. ولبن الضأن والمعز، جنس، ولبن الوعل مع المعز الأهلي، جنسان. وبيوض الطير، أجناس على المذهب. وقيل: وجهان. أصحهما: أنها أجناس. وزيت الزيتون مع زيت الفجل، والتمر المعروف مع التمر الهندي، أجناس على المذهب. وفي البطيخ المعروف مع الهندي، والقثاء مع الخيار، وجهان.
قلت: الأصح: أنهما جنسان. والله أعلم.
والبقول، كالهندباء والنعنع وغيرهما، أجناس إن قلنا: إنها ربوية. ودهن السمسم وكسبه، جنسان، كالمخيض مع السمن.
وفي عصير العنب مع خله، والسكر مع الفانيذ، وجهان. أصحهما:
جنسان. والسكر الطبرزد والنبات، جنس واحد. والسكر الأحمر مع الأبيض، جنس على الأصح، لأنه عكر الأبيض، ألا أن صفتهما مختلفة.
فرع بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه، باطل، خلافا للمزني. وإن باعه بحيوان مأكول من غير جنسه كلحم غنم ببقرة، فإن قلنا: اللحوم جنس، بطل. وإن قلنا: أجناس، بطل أيضا على الأظهر. وإن باعه بحيوان غير مأكول، بطل على الأظهر. وفي بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان، والسنام بالبعير، ولحم السمك بالشاة، وجهان. أصحهما: البطلان. ويجري الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا. فإن دبغ فلا منع.