معارضة الربا، لوجوب التساوي الرافع للربا.
وقول الباقر (عليه السلام) - في الصحيح -: " الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " (1) ومثله عن الصادق (2) (عليه السلام).
ولأن الدقيق نفس الحنطة، وإنما تفرقت أجزاؤه، فصار بمنزلة الحنطة الدقيقة مع السمينة.
والمشهور عن الشافعي: المنع - وهو محكي عن الحسن البصري ومكحول والحكم وحماد وأحمد في الرواية الأخرى - لأن التماثل معتبر في ذلك بحالة الكمال والادخار، لأن النبي (عليه السلام) سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، قال: " فلا إذن " (3) فإذا باع الدقيق بالحنطة، لم يعلم تساويهما حنطتين، فلم يجز (4).
والجواب: المنع من التفاوت، لأصالة بقاء التساوي.
وقال أبو ثور (5): يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا، لأنهما بمنزلة الجنسين، لاختلافهما في الاسم، فإنه لو حلف لا يأكل أحدهما، لم يحنث