على إباحة أنواع التصرف في الملك، وقد صار ملكا له بالعقد.
وقول الباقر أو الصادق (عليهما السلام) في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها، قال: " لا بأس " (1).
وقول الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: " لا بأس، ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه " (2).
والمنع مطلقا - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية، وهو مروي عن ابن عباس، وبه قال محمد بن الحسن (3) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (4) التجار إلى رحالهم (5).
ولأن الملك قبل القبض ضعيف، لأنه ينفسخ البيع لو تلف، فلا يفيد ولاية التصرف.
ولأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع للمشتري، فلو نفذنا بيعه للمشتري، لصار مضمونا للمشتري، ولا يتوالى ضمانا عقدين من شئ واحد.
والمنع في المكيل والموزون مطلقا، والجواز في غيرهما - وبه قال أحمد في رواية، وإسحاق، وهو مروي عن عثمان وسعيد بن المسيب