بأمر سماوي، لامتناع التسليم (1). وهو أصح وجهي الشافعي - وبه قال أبو حنيفة - لأن المبيع مضمون عليه بالثمن، فإذا أتلفه، سقط الثمن (2).
والآخر له - وبه قال أحمد -: لا ينفسخ البيع، ويكون كالأجنبي يضمنه بالمثل في المثلي، وبالقيمة في غيره، لانتقال الملك عنه إلى المشتري وقد جنى على ملك غيره، فأشبه إتلاف الأجنبي (3).
وإن أتلفه أجنبي، قال الشيخ: لا يبطل البيع، بل يتخير المشتري بين الفسخ فيسترجع الثمن من البائع، لأن التلف حصل في يد البائع، وبين الإمضاء فيرجع على الأجنبي بالقيمة إن لم يكن مثليا، ويكون القبض في القيمة قائم مقام القبض في المبيع، لأنها بدله (4). وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين (5).
وهل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن؟ يحتمل ذلك، كما يحبس المرتهن قيمة الرهن. والعدم، لأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل، بخلاف الرهن.
وللشافعي (6) كالوجهين.