أما عندنا فلا يبطل، بل يتخير المشتري في الفسخ، لتبعض الصفقة عليه، والإمضاء.
وللشافعية قولان:
أحدهما: الفسخ بناء على الإبطال بتفريق الصفقة.
والآخر: الصحة على ذلك التقدير فرقا بين الفساد المقترن بالعقد، والطارئ (1).
وإن لم يكن للتالف قسط من الثمن، كما لو سقطت يد العبد، لعلمائنا قولان:
أحدهما: تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء مجانا مع القدرة على الفسخ، لأنه ارتضاه معيبا، فكأنه اشتراه معيبا عالما بعيبه، وبه قال الشافعي وأحمد (2).
والثاني: أن للمشتري مع اختيار الإمضاء الأرش، لأنه عوض الجزء الفائت قبل قبضه، وكما لو تلف الجميع كان مضمونا على البائع فكذا البعض إما الجزء أو الوصف. وهو أقواهما عندي.
ولو تعيب بفعل المشتري، كما لو قطع يد العبد قبل قبضه، فلا خيار له، لأنه أتلف ملكه، فلا يرجع به على غيره، ويجعل قابضا لبعض المبيع حتى يستقر عليه ضمانه.
وإن مات العبد في يد البائع بعد الاندمال، فلا يضمن اليد المقطوعة بأرشها المقدر ولا بما نقص القطع من القيمة، وإنما يضمنها بجزء من