عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.
(377) 20 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس.
(378) 21 - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال: اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته.
(379) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل قال: لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال: لا بأس به، وقال: الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
(380) 23 - الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال:
اشتروا ما ليس لهم.