والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان (1) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (2).
وقول الصادق (عليه السلام): " ما لم يكن فيه (3) كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه " (4).
والمنع في الطعام خاصة - وبه قال مالك وأحمد في رواية (5) - لما تقدم في الحديثين.
قال ابن عبد البر: الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي منع من بيعه قبل قبضه هو الطعام (6).
وقال [ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى ينقله من مكانه (7).
وقال] (8) أصحاب الرأي: بيع المنقول قبل القبض لا يجوز.
وأما العقار فقال محمد بن الحسن: لا يجوز قبل قبضه (9).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز، لأن عدم القبض في المنقول