الثمن كما يضمن الكل بكل الثمن، وهو أحد وجهي الشافعية.
وأصح وجهي الشافعية في كيفية - وبه قال ابن سريج -: أنه يقوم صحيحا ومقطوعا ويؤخذ من الثمن بمثل نسبة التفاوت (1)، فلو كان صحيحا بعشرين ومقطوعا بخمسة عشر، فعليه ربع الثمن.
وأضعفهما: أنه يستقر من الثمن بنسبة أرش اليد من القيمة، وهو النصف، فلو قطع يديه واندملتا ثم مات العبد في يد البائع، وجب على المشتري تمام الثمن (2).
والثاني: أن إتلافه ليس بقبض، فلا يكون قابضا بشئ من العبد، ويضمن بأرشها المقدر، وهو نصف القيمة، كالأجنبي (3).
ولو تعيب بفعل أجنبي، تخير المشتري بين الفسخ، ويتبع البائع الجاني، والإمضاء بجميع الثمن، ويغرم الجاني.
قال بعض الشافعية: إنما يغرم إذا قبض العبد لا قبله، لجواز انفساخ البيع بموت العبد في يد البائع (4).
ثم الغرامة الواجبة على الأجنبي نصف القيمة أو ما نقص من القيمة بالقطع؟ قولان للشافعية، أصحهما: الأول (5).
ولو تعيب بفعل البائع، احتمل جعل جنايته كالأجنبي، فيتخير المشتري بين الفسخ والرجوع عليه بالأرش. وكالسماوية - وهو الأشهر من وجهي الشافعية (6) - فيتخير بين الفسخ والإمضاء مجانا.