الآبق دون بيعه.
وأضعفهما: المنع، لأنه إزالة ملك، فأشبه البيع (1).
وأما تزويج الأمة فجوزه الشيخ (2)، وهو أصح وجهي الشافعية (3).
قال الشيخ: ويكون وطؤ المشتري أو الزوج قبضا (4). وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: وطؤ الزوج لا يكون قبضا (6).
وأما السلم فحكمه حكم البيع، وكذا التولية، إلا على ما تقدم من رواية منع البيع وجواز التولية.
وعن مالك جواز التولية (7)، وهو جه للشافعية (8).
وأما الاشتراك فإنه عندنا إنما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة للنصف، والأول يستدعي القبض، والثاني تابع.
وجوز مالك الشركة قبل القبض (9).