وفي رواية: يصح، لأنه أذن له في القبض، فأشبه الوكيل (1).
وليس بجيد، لأنه قبضه لنفسه باطلا، فحينئذ يكون باقيا على ملك عمرو.
وكذا لو دفع إليه مالا وقال: اشتر لي به طعاما، فإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صح الشراء والقبض للموكل.
وهل يصح لنفسه؟ منعه الشيخ، لاتحاد المقبوض والقابض (2). وهو وجه للشافعي (3).
وفي آخر: الجواز، لأن الباطل أن يقبض من نفسه لغيره (4).
ولو قال: اقبضه لنفسك، منع الشافعية منه، لأنه لا يتمكن من قبض مال الغير لنفسه، فإن فعله فهو مضمون عليه (5).
وإن قال: اشتر لنفسك، لم يصح الشراء، لأنه لا يصح أن يملك الإنسان بثمن لغيره. ولا يتعين له بالقبض، وبه قال الشافعي (6).
وقال أحمد: يصح الشراء، كالفضولي (7).
وتكون الدراهم أمانة في يده، لأنه لم يقبضها ليتملكها.
فإن اشترى، نظر إن اشترى في الذمة، وقع عنه، وأدى الثمن من ماله. وإن اشترى بعينها، للشافعية وجهان: الصحة والبطلان (8).
ولو كان المالان أو المحال به قرضا أو إتلافا، جاز عندنا، خلافا