وكلاهما مخدوش: أما الثاني فواضح، فإن ظاهر أدلة الغرامات أنها من جهة إثبات اليد على المضمون.
وأما الأول فلأن اليد على المنافع وإن كانت حاصلة بتبع اليد على الأعيان، لكن فيما إذا كانت العين تحت اليد بحيث تفوت المنافع تحتها. وأما بعد تعذر العين وخروجها عن تحت اليد، فلا، لعدم صدق اليد على العين حينئذ، فكيف بمنافعها؟!
فالحق عدم ضمان المنافع بعد تعذر العين، سواء كان بعد أداء الغرامة أو قبلها.
ثم إنه لو قلنا بالضمان بعد التعذر وقبل الأداء، فهل يمكن الحكم بعدم الضمان بعد أداء الغرامة، كما ذكره الشيخ (رحمه الله)، وقواه المرحوم النائيني (رحمه الله) (1) على مبناه: من أن وجوب البدل إنما هو من باب تدارك المالية لا تدارك السلطنة، وبعد سقوط خصوصية العين عن العهدة بالتعذر وتدارك المالية لا موضوع لضمان المنافع.
والتحقيق: حسب ما ذكرنا في معنى حديث اليد (2)، وأنه يثبت الغرامة في مورد الخسارة بمقدار الخسارة، فلا بد من الحكم بالضمان حينئذ لو أغمضنا عما تقدم من عدم ضمان المنافع بعد تعذر العين، لأنه لم يخرج الضامن بعد عن عهدة المضمون، بل المتدارك خصوص الخسارة الفعلية.
وأما على مبنى السيد والنائيني (رحمهما الله) في معنى الحديث، وأن الثابت في العهدة نفس العين (3)، فالأمر أوضح كما لا يخفى.
فما ذكر الشيخ (رحمه الله): من أن صدق الغرامة يقتضي خروج الغارم عن عهدة العين، لا يتم، لأن الغرامة قد حصلت بمقدار الخسارة لا أزيد، ولذا لم نقل بخروج