سابقة عليها.
ومنها: أن ما في الذمة ملك.
ومنها: أن ملكية ما في الذمة موقوفة على تعيين صاحب الذمة.
أما الأوليان فقد مر عدم اعتبار الملكية في العوضين في بيع الشخصيات، فضلا عن الكليات.
مضافا إلى أنه لو سلمنا الاعتبار فغايته الاعتبار حال الانتقال، لا حال المعاملة. وقد ذكرنا سابقا: أن الملكية في بعض الصور تحصل بالقبول، وفي بعضها يمكن تحصيلها بالتعيين بعد المعاملة، نظير الإجازة في البيع الفضولي.
وأما الأخيران فلعل الثالثة ظاهرة البطلان، إذ كيف يمكن أن يقال: إن الإنسان مالك لآلاف في ذمته، مع أنه لا يملك إلا دار سكناه، وسائر ما عنده من الخارجيات؟
وأما المعاملة في الكليات فقد ذكرنا: أنه ليس من قبيل المبادلة في الملك، بل الشخص المعتبر عند العقلاء، ذمته أيضا معتبرة عندهم، باعتبار إمكانه أداء ما يبيع. نعم، بعد تحقق المعاملة يعتبر العقلاء كون المشتري مالكا في عهدة البائع ما اشتراه، ولا بد للبائع من أداء ذلك من الخارجيات، فالبائع للحنطة كليا لا يبيع ما يملك، بل يبيع ما يمكنه أداؤه، وهذا المقدار كاف في تحقق البيع.
وأما الرابعة - وهو توقف ملكية العوض على التعيين - فقد مر عدم الملكية في الكليات مع التعيين ومع عدمه.
ولكن الشيخ (رحمه الله) ذكر في بيان ذلك: أن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين، لم يترتب عليه أحكام المال من جعله ثمنا أو مثمنا (1).
ونقول: - بعد العلم بأن الذمة ليست ظرفا للأموال والأملاك كما مر، وهو أيضا لا بد وأن يلتزم بذلك، لما ذكر: من توقف الملكية إلى الإضافة - يرد عليه: