أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. قال المصنف: إنا نقول بموجبه، فإن الدبر يسمى فرجا، لأنه مأخوذ من الانفراج، وهو متحقق فيه (1).
(وسواء كان الحج فرضا أو نفلا) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والنافع (6) والجامع (7) والشرائع (8) وغيرها، لعموم الأخبار، ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه.
(وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة) للعمومات، بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه كالملاعبة، فإن أنزل فجزور كما سيأتي، وإلا فلا شئ، وتردد فيه في المنتهى، فاحتمل عمومه أيضا، وقال: وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل (9).
(ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب) أن عليه (البدنة خاصة) وفاقا لابن إدريس (10) والحلبي (11) والمحقق (12) للأصل، ويؤيده النص على أن لا قضاء إن جامع في ما دون الفرج في صحيحين لابن عمار (13) مع عمومه الامناء.
(وقيل) في النهاية (14) والمبسوط (15) والتهذيب (16) والمهذب (17)