أما الاستمناء بغير الزوجة فحرام بشتى أقسامه، سواء كان الاستمناء بيد المستمني، أو بيد إنسان غيره أو بسائر أعضائه، أو بغير الإنسان.
وأما الاستمناء بالزوجة والمملوكة فلم يتعرض له صراحة إلا بعض الفقهاء.
قال العلامة الحلي: "... كما يحرم أن يستمني بيده، كذا يحرم أن يستمني بيد زوجته وجاريته، لأن المقتضي للتحريم آت هنا " (1).
وقال الشهيد الثاني في الروضة: " وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان:
من وجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج المني وتضييعه بغير جماع، وبه قطع العلامة في التذكرة.
ومن منع كون ذلك هو المقتضي... ".
ثم قال: " وفي تعدي التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال " (2).
لكنه قال في المسالك: " الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة محرم تحريما مؤكدا " (3).
وقال المحدث الكاشاني: " ومن استمنى بشئ من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة عزر... " (4).
وقال السيد الطباطبائي: " ومن استمنى، أي استدعى إخراج المني بيده أو بشئ من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحللة له، عزر... " (1).
وقال صاحب الجواهر: "... نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين أليتيها ونحوها، للأصل، وقوله تعالى:
* (إلا على أزواجهم) * (2) وغيره، وإن كان الأولى تركه أيضا " (3).
ويمكن استفادة الجواز من كلام كل من صرح بجواز استمتاع كل من الزوجين بأي جزء من بدن الآخر، حتى النظر إلى الفرج وتقبيله ونحوه، مما ينتهي إلى الإمناء أحيانا - بل وفي بعضها غالبا - من دون أن يقيدوا الحكم بالجواز بعدم الإمناء (4).
راجع: استمتاع.
وأما الإمناء - بمعنى إنزال المني من دون قصد إليه - فإن كان فاعله ارتكب سببا محرما وكان