1 - عدم الإفساد، ذهب إليه الشيخ في الخلاف، قال: " إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة، فإن فاجأته النظرة لم يأثم... " (1).
ووافقه ابن إدريس (2)، ويحيى بن سعيد (3)، والمحقق (4)، والعلامة في بعض كتبه (5)، وولده فخر الدين (6)، وعلله: بأن النظر من الأسباب النادرة للإمناء، فلا يلحق بالأسباب الأكثرية وإلا للزم الحرج.
ولم يقيد ذلك بعدم قصد الإنزال والاعتياد ونحوهما.
لكن حمل بعض الفقهاء كلامهم على صورة عدم القصد، فيتحد مع القول الآتي.
2 - الإفساد في صورة استدعاء إنزال المني بالنظر، وعدم الإفساد في غيره، وهو المستفاد من كلام السيد المرتضى (7) وصاحب الذخيرة (8).
3 - التفصيل بين النظر إلى ما يحل النظر إليه، وبين ما يحرم. فإن نظر إلى ما يحل فأمنى، فلا يجب عليه القضاء، وإن نظر إلى ما لا يحل، فيجب القضاء. ذهب إليه الشيخ المفيد (1) - وقيد النظر إلى ما يحل النظر إليه بكونه سليما - والشيخ الطوسي في المبسوط (2)، وسلار (3)، وابن حمزة (4)، ونسب إلى السيد المرتضى، والقاضي، والعلامة في التحرير (5).
4 - التفصيل بين قصد الإنزال، فيجب القضاء والكفارة - من دون فرق بين النظر المحلل والمحرم - وبين عدم قصده، فلا يجب شئ إلا إذا كرر النظر حتى أمنى، فيجب القضاء خاصة. ذهب إليه العلامة في المختلف (6).
5 - التفصيل بين اعتياد الإمناء بالنظر وعدمه، فيفسد الصوم في صورة الاعتياد، سواء قصد الإمناء أو لا. ذهب إليه المحدث البحراني (7).
6 - وجوب القضاء والكفارة في صورة قصد الإمناء واعتياده عند النظر، ذهب إليه المحقق الثاني (8)، وصاحب المدارك (9)، وصاحب الرياض (10). واستظهره المحقق الخوانساري من كلام