ومجهضا.
الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا، وشك في كونه صيدا، لم يضمن (511).
الفصل الثاني: في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر (512). وقيل:
يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه (513). ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه (514)، وقيل: ربع قيمته. وإذا لم يعلم حاله، لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا (515).
وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع. وفي عينيه كمال قيمته. وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف (516).
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا (517).
ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه: دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره (518) ومن شرب لبن ظبية في الحرم، لزمه دم وقيمة اللبن (519).
ولو رمى الصيد وهو محل، فأصابه وهو محرم، لم يضمنه (520). وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل (521) وهو محل، ثم أحرم فقتله.