بعد من الضروريات في غير غسل الاستحاضة، ويظهر من المتن أنه لا واجب غيرها، وهو كذلك على الأصح، خلافا لسلار في المراسم، فزاد غسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله، وستعرف ضعفه فيما يأتي، كضعف غيره من إيجاب غسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام وغيره، كما يظهر لك ذلك كله إن شاء الله في الأغسال المندوبة.
(وبيان ذلك) أي الأغسال الواجبة (في خمسة فصول) بترك ذكر فصل مستقل لغسل مس الميت.
(الأول في الجنابة) وهي في اللغة كما قيل البعد، وشرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الانزال أو الجماع الموجب للغسل، ولعل الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتبة على السببين المتقدمين، (و) ينحصر (النظر) في البحث فيها في أمور ثلاثة:
(في السبب والحكم والغسل، أما سبب الجنابة فأمران) لا ثالث لهما (الانزال إذا علم أن الخارج مني) بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الاجماع عليه جماعة حكاية تقرب إلى التواتر كالسنة من غير فرق بين مقارنته الشهوة والدفق والفتور وعدمها، ولا بين الرجل والامرأة كما صرح بهذا الاطلاق جماعة حاكين عليه الاجماع، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه من المسلمين، سوى ما ينقل عن أبي حنيفة من اعتبار مقارنة الشهوة والتلذذ في وجوب الغسل، وهو ضعيف جدا، كالمنقول عن ظاهر الصدوق في المقنع، حيث قال: وإذا احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت، ولعله لما تسمعه من بعض الأخبار (1) مع احتمال أن يريد إذا احتلمت من دون إنزال أو من دون علم بكون الخارج منيا أو نحو ذلك.