وكتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة على المشهور في الأولين، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما عساه تشعر به عبارة التهذيب فإنه - بعد أن روى (3) عن الصادق (عليه السلام) في الحسن " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا " - قال: فإنه أراد بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره، مع احتمال إرادته الحصر الإضافي، فلا يشمل اللمس والتقبيل بشهوة، ولعله لذا نسبه في المدارك إلى قطع الأصحاب الذي بملاحظته يقوى إرادة ما يعم ذلك من المباشرة في الآية، كما أنه يقوى حينئذ إرادة الابطال أيضا من النهي فيها لا التحريم خاصة، وإن اختاره الفاضل في المختلف وغيره، لأنه هو معنى النهي، ولا تنافي بين التحريم والصحة هنا، لكن فيه أنه وإن لم يكن منافاة عقلا ضرورة كون النهي عن أمر خارج في العبادة لكن الفهم العرفي كاف في ذلك، كالنهي عن التكفير في الصلاة ونحوها على أن تأديتهما مع الجماع الذي لا إشكال في البطلان به بعبارة واحدة أمارة أخرى على أن الجميع من سنخ واحد، كما أن حكمهم بالبطلان به - وليس في الآية ولا في السنة تصريح به، بل أقصاهما النهي والكفارة، وهما أعم من البطلان - لا وجه له إلا الفهم العرفي المشترك بين الجميع الحاصل بملاحظة أن الشارع في أمثال ذلك معظم نظره بيان الصحة والفساد، بل قد لا يكون مقصوده إلا ذلك وإن
(٢٠٠)