يقبح لها وجها (1) ورحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله تعالى قد ملكه ناصيتها، (2) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (3): " أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة " و " عيال الرجل اسراؤه، وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه " (4) و " إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضعها " (5) " أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها " (6) " وخيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي " (7) إلى غير ذلك مما يدخل تحت قوله تعالى (8) " وعاشروهن بالمعروف ".
(ف) حينئذ قد ظهر لك أنه (كما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والاسكان) على حسب ما ستعرف (فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع) مع عدم المانع عقلا أو شرعا ولو كانت على ظهر قتب (و) أن (تتجنب (تجتنب خ ل) ما ينفر منه الزوج) من الثوم والبصل والأوساخ والقذارات وغير ذلك.
(و) أما (القسمة بين الأزواج فهي (حق على الزوج) وله، لاشتراك ثمرته، وهو الاستئناس، ولأن الأخبار (9) توجب استحقاقها، وحق الاستمتاع يوجب استحقاقه، فلكل منهما الخيار في قبول اسقاط صاحبه له وعدمه ولا يتعين عليه القبول (حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو خصيا) فإن القسمة للايناس والعدل والتحرز عن الايذاء، وللمعاشرة بالمعروف، فلم يفرق فيها بين الحر والعبد، ولا بين العنين والفحل، ولا بين الخصي وغيره، لاشتراك الجميع في