من الصلوات الخمس منفردا، والإقامة في ذلك أشد تأكيدا من الأذان، ومن صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة كانت صلاته صحيحة غير أن فضل الجماعة ليس بحاصل له وهما أيضا مؤكدتان فيما يجهر فيه المصلي بالقراءة إذا كان منفردا وما يتعلق به صلاتا المغرب والفجر من ذلك آكد من غيرهما على المنفرد.
ولا يجوز الأذان والإقامة للنوافل والأفضل لمن صلى قضاء لشيئ من الصلوات الخمس أن يؤذن كذلك ويقيم - حسب ما كان فعله - في الصلاة التي يقضي عنها وإذا دخل المصلي في صلاة بغير أذان ولا إقامة فالأفضل له الرجوع، ويؤذن ويقيم ثم يدخل في الصلاة، فإن كان قد ركع لم يجز له ذلك، ومضى في صلاته.
والتثويب والترجيع عندنا ليسا بمسنونين في الصلاة، والترجيع هو التكرار للتكبير والشهادتين في أول الأذان، والتثويب هو قول: الصلاة خير من النوم.
والترتيب واجب في الأذان والإقامة، وهو أن يبتدأ بالتكبير، ثم شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل على ما ذكرناه، وإن كان في الإقامة أتى بعد " حي على خير العمل " بذكر الإقامة، وبعد ذلك بالتكبير ثم التهليل ومتى أذن أو أقام بغير ترتيب كان عليه إعادة ذلك وإن أذن وأقام قبل دخول الوقت أعادهما أيضا.
ويجب على المصلي - جماعة - استقبال القبلة في حالهما، وأن يكون قائما إلا لضرورة تمنعه من ذلك.
وينبغي للمصلي أن يرتل ألفاظ الأذان ويحدر (1) الإقامة، ويقف على فصولهما، ولو يعرب شيئا من ذلك ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمعن الرجال أصواتهن. ويجوز تقديم الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الغداة فإذا دخل الوقت لم يكن بد من إعادته، وينبغي رفع الصوت في الأذان ولا ينتهي في